وأيضا خيار المجلس وخيار الشرط إنما هو لفسخ العقد، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى.
مسألة 30: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، ثم انقضت مدة الخيار، وتم البيع، فإنه ينفذ عتقه. وبه قال أبو العباس بن سريج.
وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ، لأن ملكه ما تم.
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره، وهذا قد تصرف فيه، فينبغي أن يلزمه البيع، وإذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع.
مسألة 31: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يكن مأثوما، ولحق به الولد، وكان حرا، ولزم العقد من جهته.
وقال الشافعي: لا يجوز له وطؤها، فإن خالف ووطأها فلا حد عليه، وإن علقت فالنسب لا حق به، والولد حر.
وفي لزوم العقد من جهته وجهان:
قال الإصطخري: يكون ذلك رضا بالبيع، وقطعا لخياره مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه.
وقال أبو إسحاق: لا يكون ذلك قطعا لخياره، بل هو باق بحاله.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع بطل خياره، وأخبارهم معروفة وذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره، وهذا قد تصرف في المبيع.
مسألة 32: إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار، ثم مضت مدة الخيار، ولزم العقد، وجاءت بولد، كان لاحقا به، ولا يلزمه قيمته، ولا مهر عليه.