دليلنا: أنه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، ومن أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، وكذلك من أبطل الخيار في جميعه وقد بقي بعضه فعليه الدلالة، والأصل بقاء الحق فيها.
مسألة 39: إذا كان المبيع حاملا، فإن الحمل لا حكم له، ومعناه أن الثمن لا يقسط عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أن له حكما، والثمن يتقسط عليهما، كأنه اشترى ناقة وفصيلها.
دليلنا: أن العقد وقع على الأصل، فينبغي أن يكون الثمن متعلقا به دون الحمل.
ألا ترى أنه لو عقد على الفرع منفردا لم يصح، وعلى من ادعى أنه يتقسط عليهما الدلالة.
مسألة 40: من باع بشرط شئ، صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة. وبه قال ابن شبرمة.
وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع، ويبطل الشرط.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا.
وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أحدهم أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول في من باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال:
البيع فاسد، والشرط فاسد.
فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال:
البيع جائز، والشرط باطل.
فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول في من باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع