وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار، كان له الخيار أبدا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
مسألة 26: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.
وقال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة، وقسم أقساما.
دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وإذا مشى خطوة فقد افترقا، والزائد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.
وقال الشافعي: يثبت في حيز الساكت، وفي حيز الآخر وجهان:
أحدهما يثبت، والآخر وهو المذهب: أنه ينقطع خياره وحده، ولصاحبه الخيار.
دليلنا: إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن ذلك لا يصح. وعلى ذلك أكثر أصحابه.
ومنهم من قال بصحته، مثل ما قلناه.