دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة، وعلى من ادعى المنع منه الدلالة.
مسألة 23: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه مثل الإجارة، فحكمه حكمه. والثاني: أنه جعالة، فحكمه حكمه.
دليلنا على الأول: إنه لا دليل عليه، وعلى الثاني عموم الأخبار في جواز الشرط بين المسلمين، والمنع منه يحتاج إلى دلالة.
مسألة 24: من ابتاع شيئا معينا، بثمن معين، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضره الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن.
وإن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، وإن هلك بعدها كان من مال البائع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
مسألة 25: من ابتاع شيئا بشرط الخيار، ولم يسم وقتا ولا أجلا، بل أطلقه، كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة: أن البيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع.
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة.
وقال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتا جاز، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة.