يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده.
فإن كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة، فإن كان سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، وإن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام: إما أن يبيع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية.
فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا، فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا، وإن باع مطلقا فلا يجوز عندنا، وفيه خلاف، هذا إذا باع الثمرة دون الأصول.
فأما إذا باع الثمرة مع الأصول مطلقا صح البيع ولا يحتاج إلى شرط القطع بلا خلاف، فإن كانت الأصول لواحد والثمرة لآخر فباع الثمرة من صاحب الأصول لم يصح، كما لا يصح من غيره لعموم الأخبار.
وإن كان البيع بعد بدو الصلاح فإنه جائز، وبدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة، وإن كانت مما تبيض فهو أن يتموه وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفر لونه.
وإن كان مما لا يتلون مثل التفاح والبطيخ فبأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج لأن له نضجا كنضج الرطب، وقد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة.
فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد.
وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه، ولا اعتبار بطلوع الثريا على ما روي في بعض الأخبار.
إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضه جاز بيع الجميع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وإن كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في