أحدهما ولم يظهر في الآخر لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه لأن كل بستان له حكم نفسه، سواء كان من جنس ما ظهر صلاحه أو من غير جنسه، وفيه خلاف.
إذا كان في الأرض أصول البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان وقد حملت فباع ذلك فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يبيع الحمل الظاهر أو يبيع الأصول ، فإن باع الحمل الظاهر دون الأصول نظر: فإن كان قبل بدو الصلاح فيه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع، فأما بيعه مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط فلا يجوز، وإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع وبشرط التبقية إلى البلوغ وأوان اللقاط، ويجوز بيعه مطلقا من غير شرط.
فإذا اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه، وإن تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده فإن كان يتميز أخذ الحمل الأول وكان الحادث للبائع، وإن كان لا يتميز فعلى ضربين: إما أن يقال للبائع: إن سلمت الجميع إلى المشتري، فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ونفذ البيع لأنه زاده زيادة، وإن امتنع البائع فسخ الحاكم البيع، وإن باع أصولها جاز بيعها كبيع الشجر فإذا ثبت ذلك كانت الأصول للمشتري والحمل الموجود للبائع، وما بعده من الباطن للمشتري إلا أن يشترط المشتري الحمل الموجود والثمرة الموجودة إذا باع الأصول.
وإذا كان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفى حقه، وإن تركه حتى اختلط بما يحدث بعده اختلاطا لا يتميز فإما أن يسلمه البائع فإنه ينفذ البيع ويجبر المشتري على الثمن، وإن لم يسلم فسخ البيع، هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول.
فأما إذا باع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البيع عندنا، وعند الفقهاء لا يجوز لأنه مجهول، وهو قوي.
الثمرة على ضربين: ضرب بارز لا كمام عليه، وضرب عليه كمام.
فالبارز الذي لا كمام عليه مثل التفاح والمشمش والسفرجل والخوخ