الحب، فإن كان الحب ظاهرا لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كمام تدخر فيه فهو بمنزلة الظاهر ويجوز بيعه وشرطه منفردا، وإن كان الحب في كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنه يجوز عندنا أيضا بيعه لأنه لا مانع منه، وقال قوم: لا يجوز بيعه لأنه غير مرئي ولا موصوف في الذمة، هذا إذا كان الزرع يحصد مرة واحدة.
فأما إذا كان يحصده مرة بعد أخرى مثل القت، ومن البقول الكراث والنعناع والسداب والكرفس والهندباء وما أشبه ذلك فإنه ينظر فيه: فإن كان مجزوزا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقها، وإن كان نابتا كانت الجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري لأن الجزة الأولى نابتة ظاهرة في الحال فلم تدخل في البيع إلا بشرط، فإذا ثبت ذلك طولب البائع بجزها في الحال، وليس له أن يتركها حتى تبلغ أوان الجزاز لأن تركها يؤدي إلى اختلاط حق البائع بحق المشتري لأن الزيادة التي تحصل للمشتري تنبت على أصوله.
فإذا باع أرضا فيها بذر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لأصل يبقى لحمل بعد حمل مثل نواة الشجر وبذر القت وما أشبهه مما يجز دفعة بعد أخرى فإن كان هكذا فإنه يدخل في البيع لأنه من حقوقه.
وهكذا إذا غرس في الأرض غراسا، وباع الأرض قبل أن ينبت الغراس و ترسخ عروقه فإنه يدخل في البيع.
وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يبيع الأرض مطلقا أو مع البذر.
فإن باع الأرض مطلقا لم يدخل البذر في البيع لأن اسم الأرض لم يتناوله، وإذا ثبت هذا نظر في المشتري: فإن كان عالما ببذرها لم يكن له الخيار لأنه قد رضي بضرره ويجب عليه تركه إلى أوان الحصاد، وإن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن لأن النقص الذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد لا يتقسط عليه الثمن بل هو