الكرسف هو القطن وهو ضربان: ضرب له أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل في كل سنة القطن كما يحمل النخل - يكون ذلك بالبصرة وفارس وأرض الحجاز - فإذا باع أصله وقد خرجت جوزته فإن كان قد تشقق فالقطن للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن لم يكن قد تشقق فهو للمشتري إلا أن يشترط البائع لنفسه، والضرب الثاني أن يكون القطن زرعا لا أصل له ثابت مثل ما يكون ببغداد وخراسان وسائر البلاد.
فإذا بيعت الأرض وفيها القطن نظر فيه: فإن كان زرعا أو جوزا لم يشتد فإنه للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كان قد قوي وتشقق وظهر القطن فيكون أيضا للبائع إلا أن يشترط المشتري فيكون له بالشرط، وإن كان قوي في جوزة واشتد ولم يتشقق ولم يظهر القطن كان أيضا للبائع والأرض للمشتري، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصح شرطه لأن القطن مقصود وهو مغيب فلا يصح شراؤه فيبطل البيع فيه ولا يبطل في الأرض، وهكذا إذا باع أرضا فيها حنطة قد أخرجت السنابل واشتدت وشرط السنابل للمشتري فإن البيع في السنابل يبطل ولا يبطل فيما عداها من الأرض.
وأما ما عدا النخل من الأشجار النابتة التي لها حمل في كل سنة خمسة أضرب : أحدها: مثل النخل والقطن وقد بينا حكمهما.
والثاني: يخرج الثمرة بارزة ولا يكون في كمام ولا ورد مثل العنب والتين وما أشبه ذلك، فإذا باع أصل العنب والتين فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن لم يكن خرجت وإنما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري.
والثالث: يخرج الثمرة في ورد فإذا باع الأصول وقد خرج وردها وتناثر وظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فإن الثمرة للمشتري.