البائع الثمن لما قلناه، وبين أن يجيز البيع ويرجع على الأجنبي بالقيمة لأن الأجنبي يصح الرجوع عليه بالقيمة، ويكون القبض في القيمة قائما مقام القبض في المبيع لأنها بدله.
وإذا أتلفه المشتري فإنه يستقر به البيع ويكون إتلافه بمنزلة القبض ولهذا نقول: إن المشتري إذا أعتق قبل القبض فإنه ينفذ عتقه ويكون ذلك قبضا.
وإن كان المبيع ثمرة فلا يخلو أن تكون مجذوذة موضوعة على الأرض أو تكون على الأشجار.
فإن كانت موضوعة على الأرض فإن القبض فيها النقل لأنها مما ينقل ويحول، فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض ويكون فيها الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها.
وإن كانت على رؤوس الشجر فإن القبض فيه التخلية بينها وبين المشتري، فإن تلفت قبل التخلية كان فيها الأقسام الأربعة، فإذا تلفت بعد التخلية قبل الجذاذ يكون تلفها من ضمان المشتري بكل حال لأن بالتخلية صارت مقبوضة، وتلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع بلا خلاف.
بيع المحاقلة والمزابنة محرم بلا خلاف وإن اختلفوا في تأويله.
فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الأخبار، والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا.
والمزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه، فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، والأحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في بيع السنبل سواء، فأما أن يقول: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها، فإنه حرام بلا خلاف، وكذلك إذا قال: عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي، أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي، فذلك حرام بلا خلاف.