ملك البائع لأن اسم الأرض لم يتناولها.
وعلى هذا إذا كان في الأرض كنز مدفون من الدنانير والدراهم فلا يدخل في البيع ويكون باقيا على ملك البائع، فإذا ثبت هذا فإن الأرض تكون للمشتري والحجارة للبائع.
ولا تخلو الأرض من أحد أمرين: إما أن تكون بيضاء أو ذات شجر، فإن كانت بيضاء لا شجر فيها فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون الحجارة مضرة بالزرع إن زرعها المشتري أو بالغراس إن غرسها أو لا تضر.
فإن كانت تضر بهما أو بأحدهما فإن كان المشتري عالما بالحجارة وبضررها حال العقد فلا خيار له لأنه رضي بعيبها، وللبائع نقل الحجارة لأنه عين ماله، وللمشتري مطالبته بنقلها لأن ملكه مشغول بملك البائع ولا عادة في تركه فكان له المطالبة في الحال بنقلها.
وكذلك إن اشترى دارا وفيها قماش وغلات له المطالبة بنقل جميع ذلك، وإذا نقلها لزمه تسوية الأرض وردها إلى حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملكه، وأما زمان النقل فلا أجرة لصاحبه وإن كان زمان النقل طويلا إلا أنه إذا علم بالحجارة أو علم بها ولم يعلم ضررها فقد رضي بضرر الذي يلحقه زمان النقل، وإن كان جاهلا بالحجارة أو علم بها ولم يعلم ضررها ثم علم بعد ذلك فهو عيب.
فإن قال البائع: أنا أنقل الحجارة، وكان زمان النقل يسيرا لا تبطل فيه منفعة الأرض لم يكن للمشتري ردها، لأن العيب يزول بذلك من غير ضرر، وكذلك إن غصب المبيع من يد البائع فيقول: أنا أنزعه من يد الغاصب في زمان يسير، لم يكن للمشتري الخيار، وإن كان زمان النقل يتطاول مدة ويفوت فيها منفعة الأرض كان المشتري بالخيار بين رد الأرض بالعيب وبين رضائه بها وإجازة البيع، فإن ردها فلا كلام، وإن أجاز البيع أخذ الأرض بجميع الثمن ولا يلزمه الأجرة، وقيل: إن كان نقل الحجارة قبل تسليم الأرض لا يلزمه الأجرة وإن