عيب محض له الخيار بين الرد والإمساك، وإن قال البائع: أنا أنقله، وأمكنه ذلك في مدة يسيرة ونقله لم يكن للمشتري الخيار لأن العيب قد زال.
وإن اشترى الأرض مع البذر كان البيع صحيحا، وقال الفقهاء: لا يصح لأنه مجهول.
إذا اشترى نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري إنها مؤبرة ولم يعلم بتأبيرها ثم علم كان له الخيار إن شاء فسخه وإن شاء رضي به، لأنه تفوته ثمرة عامه ولم يعلم منه الرضا به.
وإذا باع أرضا فيها حجارة فلا تخلو الحجارة من ثلاثة أقسام: إما أن تكون مخلوقة أو مبنية أو مستودعة للنقل.
فإن كانت مخلوقة في الأرض دخلت في البيع لأنها من أجزاء الأرض، وعلى هذا المعادن كلها مثل الذهب والفضة تدخل في بيع الأرض ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يضر بالشجر والزرع أو لا يضر بهما.
فإن كانت لا تضر بهما لبعدهما عن وجه الأرض وأن العروق لا تصل إليهما فالمشتري لا خيار له ولا تكون هذه الحجارة عيبا في الأرض.
وإن كانت تضر بهما أو بأحدهما مثل أن تضر بالشجر لأن عروقها تصل إلى الحجارة ولا تضر بالزرع لأن عروقها لا تصل إليها، فإن كان المشتري عالما بها حال العقد لم يكن له خيار لأنه دخل في شرائها راضيا بعيبها، وإن كان جاهلا بها ثبت له الخيار فإن شاء رضي بها مع عيبها وإن شاء ردها واسترجع الثمن، فإن رضي وأجاز البيع أخذها بجميع الثمن.
وإن كانت حجارة مبنية مثل أن يكون فيها أساس مبني من حجارة أو آجر أو دكة مبنية فهذا يدخل أيضا في البيع، وكان الحكم فيها مثل الحجارة المخلوقة سواء.
وأما القسم الثالث وهو إذا كانت الحجارة مستودعة في الأرض للنقل أو التحويل إذا احتاج إليها للبناء فإنها لا تدخل في بيع الأرض وتكون باقية على