فإن كان مما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير وما أشبههما فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون مطلقا أو مقيدا باشتراط الزرع.
فإن كان مطلقا فالزرع للبائع ولا يدخل في البيع لأن اسم الأرض لا يتناول الزرع، فإذا ثبت أنه للبائع فإنه يبقى في الأرض إلى أوان الحصاد، ولا يلزمه أجرة المثل للمشتري لأن هذا مستثنى لم يملكه المشتري، فإذا ثبت هذا وحصد البائع الزرع وهو فصيل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن له لأن الذي استحقه تبقية الزرع المخصوص، وإن أخره إلى أوان الحصاد فإنه يلزمه حصاده في أول وقت الحصاد، ولا يجوز تبقيته بعد ذلك وإن كان الخير له في تبقيته وتأخيره لأن الواجب إزالة الضرر، فأما التوفير فلا يجب ولا طلب الخير.
فإذا حصده في أول وقت الحصاد فإن لم تكن عروقه تضر بالأرض فلا يلزمه نقل العروق، وإن كانت تضر بالأرض مثل عروق القطن والذرة فإنه يلزمه نقله لأنها للبائع فيلزمه نقلها، فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسويتها.
وهكذا إذا باع دارا وفيها قماشه لزمه نقله، فإن كان فيها حب كبير لا يخرج من الباب وجب نقض الباب حتى يخرج الحب ويلزم البائع ما نقص من الباب، والأولى أن نقول: إنه يلزمه بناؤه.
وإن غصب فصيلا فكبر في داره فجاء صاحبه فطالبه فلم يخرج من الباب نقض الباب ولم يجب على صاحب الجمل شئ لأن هذا متعد جنى على نفسه ما دخل عليه من الضرر، وليس كذلك البائع في المسألة الأولى، هذا إذا كان البيع مطلقا.
فأما إذا باع الأرض مع الزرع فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه فهما سواء، ويكون الشرط صحيحا، ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف، وإن كان قد اشتد