كان بعد التسليم لزمه أجرة المثل.
وإن كانت الحجارة لا تضر بالأرض لأنها بعيدة من وجه الأرض فلا يصل إليها عروق الشجر والزرع فإن أراد البائع نقلها كان له.
ومتى كان زمان النقل يسيرا لا يبطل فيه منفعة الأرض لم يكن للمشتري الخيار، وإن كان زمان النقل طويلا يبطل في مثله منفعة الأرض كان له الخيار إن شاء أجازه فالحكم في الأجرة على ما تقدم بيانه، وإن أراد البائع تركها فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه في تركها ولا ينتقل الملك بالتبقية إلى المشتري لأنه لا دليل عليه، هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء لا شجر فيها.
فأما إذا كان فيها شجر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الشجر كان موجودا في حال البيع أو أخذ به المشتري بعده.
فإن كان موجودا في حال البيع فلا تخلو الحجارة من أربعة أحوال:
إما أن يكون تركها في الأرض لا يضر بها وقلعها لا يضر بها.
وإما أن يكون تركها وقلعها يضر معا.
وإما أن يكون تركها يضر بالشجر وقلعها لا يضر به.
وإما أن يكون تركها لا يضر وقلعها يضر.
فإن كان تركها وقلعها لا يضر مثل أن تكون بعيدة عن الشجر فلا يبلغ إليها عروق الشجر والزرع ويكون بين الشجر يمكن قلعها من غير أن يقطع عروق الشجر فإذا كان هكذا كان الحكم فيه كالحكم في الأرض البيضاء.
إذا كانت الحجارة لا تضر بما يستحدث فيها من الزرع وشجرة وكان قلعها لا يضر به يكون الحكم ما ذكرناه، وإن كان تركها يضر وقلعها لا يضر فالحكم ما ذكرناه في الأرض البيضاء.
وإن كان تركها يضر وقلعها يضر فلا يخلو المشتري من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بالحجارة وضررها حال البيع أو لم يكن عالما، فإن كان عالما فلا خيار له، وللبائع نقل الحجارة وللمشتري المطالبة بنقلها، وليس له أرش النقصان