والكمثرى والرطب والعنب والتين وما أشبه ذلك فإنه يجوز بيعه موضوعا على الأرض وعلى الشجر، منفردا ومع الأصل على ما مضى.
والذي في الكمام فعلى ضربين:
أحدهما: كمامه مصلحة له لحفظه رطوبته وصحته وبقائه، فإذا أخرج منه أسرع إليه التغيير والفساد، وذلك مثل الجوز في قشره الثاني واللوز في قشره الثاني، فهذا يجوز بيعه في كمامه، ويكون حكمه حكم البارز الظاهر من الثمرة.
والثاني: كمامه لا مصلحة له فيه مثل القشر الأخضر على اللوز والجوز، فإن ذلك تركه عليها مفسدة لها، فيجوز أيضا بيعه في هذا القشر موضوعا على الأرض وعلى الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر كل ذلك يجوز، وكذلك يجوز بيع الباقلي الأخضر في القشر الفوقاني.
السنبل على ضربين: ضرب يكون حبه ظاهرا مثل الشعير والذرة، وضرب يكون حبه في كمامه مثل الحنطة والأرز ويجوز بيع جميعه على كل حال سواء كان قشره مما يدخر عليه مثل الأرز أو لا يدخر عليه مثل الحنطة قائما في الأرض ومحصودا ومدوسا مذرا.
يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها أرطالا معلومة ولا مانع منه، وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف، وهو أحوط لأن في الأول خلافا.
وإن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصح لأن ذلك مجهول.
وإذا قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا، صح البيع لأن ذلك معلوم.
وأما إذا قال: بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهما، لم يصح لأن الدرهم ليس من جنس الدينار ولا هو معلوم كم هو منه في الحال.
وإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا منها، صح ويكون المبيع ثلاثة أرباعها لأنه يخص ألفا منها ربعها.