وإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم، لم يجز لأن ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يدري قدره فيكون مجهولا.
ولا يجوز أن يبيع شاة ويستثني جلدها ولا رأسها ولا أكارعها، ولا فرق بين أن يكون ذلك في حضر أو سفر، ومتى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو الجلد أو ما يستثنيه من الأطراف.
إذا اشترى ثمرة على رؤوس النخل أو الشجر بعد بدو الصلاح أو قبله بشرط القطع إلا أنه لم يقطعها فأصابتها جائحة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل التسليم أو بعده.
فإن كان قبل التسليم فإن تلف الجميع بطل البيع ووجب رد الثمن، وإن تلف البعض انفسخ البيع في التالف ولا ينفسخ في الباقي، ويأخذه بحصته من الثمن.
وإن كان بعد التسليم - وهو التخلية بينها وبين المشتري - فإنه لا ينفسخ البيع لأنه لا دليل عليه لا في جميعه ولا في قدر التالف، وإن قلنا: إنه ينفسخ في مقدار التالف، كان قولا قويا، والأول أحوط.
وأما إذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء فإنه يثبت للمشتري الخيار لعجز البائع عن تسليم بعض ما يتناوله البيع.
إذا تلف المبيع قبل القبض فلا يخلو من أن تكون ثمرة أو غيرها: فإن كان غير الثمرة مثل الحيوان أو العرض والعقار فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يتلف بأمر سماوي أو بإتلاف البائع أو بإتلاف الأجنبي أو بإتلاف المشتري.
فإن كان بأمر سماوي فقد انفسخ البيع لأنه لا يمكنه الإقباض، فعلى هذا إن كان المشتري لم يسلم الثمن فقد سقط عنه وبرئ منه، وإن كان قد سلمه وجب على البائع رده عليه.
وأما إذا أتلفه البائع فهو كذلك ينفسخ لما ذكرناه من استحالة التقبيض.
فإذا أتلفه الأجنبي كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويسترجع من