بخطوة فصاعدا، ومتى ثبتا موضعهما وبنى بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس ، ولو طال مقامهما في المكان شهرا فما زاد عليه لم يبطل ذلك خيار المجلس لعموم الأخبار.
وأما التخاير فعلى ضربين: تخاير بعد العقد، وتخاير في نفس العقد.
فما كان بعد العقد أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس بعد العقد وقبل التفرق: اختر الإمضاء، فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البيع، انقطع الخيار ولزم العقد، وإن سكت ولم يختر الإمضاء ولا الفسخ فخيار الساكت باق بحاله، ولم يبطل خيار الأول لأنه إذا ثبت خيار أحدهما ثبت خيار صلى الله عليه وآله أثبت لهما الخيار.
وما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فإذا قال المشتري: قبلت، ثبت العقد ولا خيار لهما بحال، وإذا قال: بعتك بشرط، ولم يذكر مقدار الشرط كان البيع باطلا، وقال بعضهم: إنه يصح البيع ويرجع ويثبت شرط فقط.
البيع إن كان مطلقا من غير شرط فإنه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرق بالأبدان، وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد، وإن كان مقيدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو: أن يتصرف المشتري فيه أو لا يتصرف، فإن تصرف فيه بالهبة والتمليك والعتق ونحو ذلك لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرفه وكان خيار البائع باقيا، فإن تصرف فيه البائع بالهبة أو التمليك أو العتق أو غير ذلك كان ذلك فسخا للعقد، فإن حدث بالمبيع هلاك في مدة الخيار وهو في يد البائع كان من مال البائع دون مال المشتري ما لم يتصرف فيه، فإن اختلفا في حدوث الحادثة فعلى المشتري البينة أنه حدث في مدة الخيار دون البائع لأنه المدعي وكذلك الحكم في حدوث عيب فيه يوجب الرد.
ومتى وطئ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شئ