على الرضا والإمضاء، وقد ذكرنا أن خيار الشرط موروث فإذا ثبت ذلك نظرت في الوارث: فإن كان حاضرا عند موت مورثه قام مقامه فيه فإن كان قد مضي منه بعضه كان للوارث بقيته، وإن كان الوارث غائبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مدة الخيار فقد بطل خياره لأن المدة قد مضت.
قد بينا أن الملك لا يلزم إلا بعد مضي مدة الخيار، وأما الحمل فلا حكم له ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليهما بل يكون الثمن في الأصل والحمل تابع، فإذا ثبت ذلك فمتى وضع الحمل في مدة الخيار فلا يخلو: إما أن يتم العقد أو لا يتم، فإن تم كانا معا للمشتري وإن فسخ كان للبائع، ومتى كان النماء والحمل بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ووضعت ثم بطل البيع كان النماء للمشتري خاصة دون البائع وإن حملت ووضعت في يد البائع قبل القبض ثم هلكت بطل البيع وكان الولد له.
وإذا اشترى نخلة بكر تمر فبقيت في يد البائع حتى حملت وجذت وحصل منها كر تمر ثم هلكت النخلة فإن البيع يبطل بتلفها قبل القبض ويبرأ المشتري عن الثمن، وتكون ثمرة النخلة له لأنه حصل في ملكه، ومتى باع بشرط الخيار متى شاء فالبيع باطل لأنه مجهول.
يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن والمبيع معا في مدة خيار المجلس وخيار الرؤية وخيار الشرط ويكون الخيار باقيا على ما كان.
خيار المجلس يثبت للمتبايعين وخيار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما يثبت بحسب الشرط.
فإذا ثبت ذلك فيكون مدة الشرط من حين العقد لا من حين التفرق، والأولى أن نقول: أن يثبت من حين التفرق لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق فإن شرطا أن يكون من حين العقد صح ذلك للخبر في جواز الشرط، فإن وقع العقد نهارا وشرطاه إلى الليل انقطع بدخول الليل، وإن وقع ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني.