يكون أثمانا أو غير أثمان.
فإن كان أثمانا جاز أن يشترى بهما المكيل والموزون متماثلا ومتفاضلا نقدا أو نسيئة، وجاز التفرق قبل القبض كما تقدم سواء فأما بيع بعضه ببعض فيجوز متماثلا إذا كان الجنس واحدا، وإن اختلف جنساهما جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة، فإن تقابضا قبل التفرق صح البيع، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع.
وإن كان من غير جنس الأثمان مثل أن يتبايعا برا بتمر ومكيلا بموزون غير الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز، فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الافتراق، وإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع، وإن باع بعض الجنس بجنس مثله غير متفاضل جاز مثل ذلك، والأحوط أن يكون يدا بيد.
الذهب والفضة جنسان، والبر والشعير روى أصحابنا أنهما جنس واحد في الربا وجنسان في الزكاة، والتمر والبلح جنسان، فكل جنسين يجوز التفاضل فيهما يدا بيد والنسيئة على ما مضى من الكراهية.
ما يكال ويوزن فيه الربا، فما كان منه رطبا يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يدا بيد، ولا يجوز ذلك متفاضلا، وإن كان يابسا جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا ولا يجوز متفاضلا، ويجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا ولا يجوز ذلك نسيئة، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال والإهليلج والبليلج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير فيه الربا لأنه من الموزون.
فأما الطين الذي يتداوى به من الأرمني فمثل ذلك وغيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلا لأنه محرم، وإذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا في ذلك.
وأما الماء فإنه لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن.
المماثلة شرط في الربا وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في