إذا شرطا لكل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد عليه صح، وإن شرطا لأحدهما أقل وللآخر أكثر مثل أن يشرط لأحدهما يوما أو يومين وللآخر ثلاثا صح، فإذا مضت المدة القصيرة لزم العقد من جهته وكان لصاحبه الخيار حتى تنقضي مدته.
إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه لكل واحد منهما كان لكل واحد الفسخ والإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه بلا خلاف، وإن اختار الفسخ كان ذلك له ولا يفتقر أيضا إلى حضور صاحبه وهكذا فسخه بالعيب له فسخه ولا يفتقر إلى حضور صاحبه من قبل القبض وبعده سواء، وهكذا للوكيل أن يفسخ بغير حضور صاحبه وكذلك للوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يفتقر ذلك إلى حاكم ولا غيره وفيه خلاف.
إذا باع شيئا وشرط الخيار لأجنبي صح ذلك ثم ينظر: فإن شرط له وحده لم يكن له الخيار، وإن شرط له ولنفسه كان لهما، وإن أطلق كان لمن جعله له، وإذا وكله في البيع فباع وشرط الثلاث لموكله صح، وإن شرط لأجنبي لم يصح لأنه لا يملك ذلك، فإن شرط الوكيل الخيار لنفسه دون موكله كان ذلك صحيحا.
وإذا قال: بعتك هذه السلعة على أن أستأمر فلانا في الرد، كان على ما شرط وليس له الرد حتى يستأمر لأنه شرط أن لا يكون له الرد إلا باجتماعهما وليس لاستئماره حدا إلا أن يذكر زمانا معينا، ومتى لم يذكر زمانا كان له ذلك أبدا حتى يستأمره.
وإذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار فالبيع باطل لأنه مجهول، وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين ولم يثبت في الآخر وكان لكل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلك بأن يقول: ثمن كل واحد منهما ألف، أو يقول: ثمنهما ألفان، ولا فرق بينهما.