الأدهان على أربعة أضرب: دهن يعد للأكل، ودهن يعد للدواء، ودهن يعد للطيب ودهن يتخذ لا لشئ من ذلك.
فالذي للأكل مثل الزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الفجل ونحو ذلك فالربا فيها ثابت لأنها إما أن تكون مكيلة أو موزونة، إذا كان الجنس واحدا فإن بيع بعضه ببعض من جنسه يجوز متماثلا ولا يجوز متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة، فإن بيع بعضه بجنس آخر جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة.
وما يتخذ للدواء مثل دهن اللوز المر ودهن الخروع فالربا أيضا فيه ثابت لأنه إما أن يكال أو يوزن.
والضرب الثالث، ما يتخذ للطيب مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر وغير ذلك ففيه الربا لا يباع بعضه ببعض إلا متماثلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة لأن أصل الجميع شيرج والتفاضل فيه ربا.
والضرب الرابع، مالا يتخذ للطيب ولا للأكل ولا للدواء مثل البزر ودهن السمك ونحوه ففيه الربا أيضا لأنه مكيل أو موزون.
عصير العنب والتفاح والسفرجل والرمان والقصب وغير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة لأن أصولها أجناس مختلفة فإذا بيع بعضها ببعض فإن كان جنسها بجنس آخر جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا طبخ أو لم يطبخ، فإن بيع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلك متماثلا ولا يجوز متفاضلا سواء كان نيا أو مطبوخا.
العسل على ضربين: أحدهما فيه شمع، والآخر مصفى، وجميعا يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ولا يجوز متفاضلا وسواء صفي بالنار أو بالشمس أو أحدهما مصفى والآخر غير مصفى لأنه لا مانع منه، والعسل إذا أطلق أريد به عسل النحل فأما ما يتخذ من السكر والعنب وإن سمي فيجوز بيع ذلك بعسل النحل متفاضلا وبعضه ببعض متماثلا، ويجوز بيع مد من طعام بمد من طعام