إما أن يكون الاختلاف من حيث النوع والجوهر أو الصنعة والغش.
فإن كان الاختلاف من حيث النوع والجوهر وهو إن كان إحديهما فضة ناعمة رطبة والأخرى يابسة خشنة جاز بيعه مثلا بمثل من غير تفاضل للخبر وتناول الاسم له.
وإن كان الاختلاف من حيث الصنعة والحذق في تحسين الضرب فكذلك يباع أيضا بلا تفاضل.
وإن كان الاختلاف من حيث الغش لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الغش مستهلكا أو غير مستهلك.
فإن كان غير مستهلك ومعناه لم تهلك قيمته كالرصاص والنحاس لم يجز بيع أحدهما بالآخر لأن ما فيه من الفضة مجهول، فإن اشترى بهذه المغشوشة غير الفضة كالثياب والحيوان أو غير ذل أو اشترى بها ذهبا جاز.
وإن كان الغش مستهلكا لم يجز أيضا بيع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه ويجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهدا.
إذا تبايعا عينا بعين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا.
فإن لم يكن في واحدة منهما الربا مثل الثياب والحيوان وغير ذلك مما لا ربا فيه جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا، ويكره ذلك نسيئة، ويجوز إسلاف إحديهما بالأخرى والافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين لأنه لا مانع منه.
وإن كان الربا في إحديهما دون الأخرى كالأثمان والثياب والمكيل والموزن بالحيوان جاز أيضا متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة، ويجوز السلم فيه والتفرق قبل القبض، والحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن هاهنا لا يتم إلا في جنسين لأن في جنس واحد من الأثمان الربا.
والثالث أن يكون في كل واحد منهما الربا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن