وإن كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن أو زؤان أو شيلم لأنه لا مانع يمنع منه، وكذلك إن كان في أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن، وقال قوم: لا يجوز، وهو الأحوط.
والألبان أجناس مختلفة فلبن الغنم الأهلي جنس واحد ضائنه وماعزه، ولبن البري مثل الظباء جنس آخر، ولبن البقر الأهلي جنس آخر سواء كان جاموسيا أو غير جاموسي، ولبن البقر الوحشي جنس آخر ولبن الإبل جنس مفرد، وليس في الإبل وحشي.
فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن كان جنسا واحدا يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا.
وإن كانا جنسين يجوز متفاضلا وسواء كان ذلك حليبا أو رائبا أو يابسا أو رطبا لا يختلف الحال فيه وسواء غلى أحدهما أو لم يغل، وما يتخذ من الألبان من الزبد والسمن والأقط والمصل وغير ذلك فالحكم فيه أيضا مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثلا لأن الجنس واحد، فإن اختلف جنسه جاز متفاضلا.
يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدين من تمر، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة ومد شعير ودرهم بمدي شعير، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين وبيع دينار وثوب بدينارين وبيع دينار قاساني دينارا تبريزي بدينارين نيسابوريين.
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه، ولا بأس أن يبيع شاة في ضرعها لبن يقدر على حلبه بلبن لأنه لا مانع منه، وسواء باعها بلبن شاة أو بلبن بقرة أو غير ذلك وسواء كانت الشاة مذبوحة أو حية وعلى كل حال يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن لمثل ما قلناه.
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر وليس ببيع، فإذا كان كذلك يجوز