البيع.
ومتى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزا فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار وإن وجده مخالفا كان له الخيار هذا إذا لم يكن قد رآه فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم به قبل الرؤية.
ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا، وغيره من الصفات على أنه متى كان بهذه الصفة وإلا فعلي بدله على هذه الصفات لأن العقد قد وقع على شئ بعينه فإذا لم تصح فيه فثبوته في بدله يحتاج إلى استئناف عقد، ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر من ذلك.
ويجوز بيع العين الحاضرة بالعين الحاضرة ويجوز بالدين في الذمة، وإذا ابتاع ثوبا على خف منساج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه إليه كان البيع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البيع فيه لازم من غير خيار رؤية وما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وانتفاؤها وهذا متناقض له.
إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صح البيع، وإن لم يره في الحال ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون المبيع من الأشياء التي لا يسرع إليها التلف والهلاك ولا يتغير في العادة أو يكون مما يتلف ويهلك بمضي الأوقات أو يكون مما قد يتلف وقد لا يتلف.
فإن كان مما لا يتلف ولا يتغير في العادة كالصفر والنحاس والأراضي وما أشبه ذلك فإن البيع يصح لأن الظاهر من حال المبيع السلامة، ثم ينظر عند رؤيته: فإن وجده على حالته أخذه، وإن وجده ناقصا عما رآه كان له رده، فإن اختلفا فقال المشتري: نقص، وقال البائع: لم ينقص، فالقول قول المبتاع لأنه الذي ينتزع الثمن منه، ولا يجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببينة تقوم عليه.