سائر البلاد وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، هذا كله لا خلاف فيه.
فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ فإذا ثبت ذلك فما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا.
بيع الخبز بالخبز يجوز لينة بلينة متماثلا أو يابسة بيابسة متماثلا ولا يجوز بيع لينة بيابسة لا متفاضلا ولا متماثلا، فإن كانا من جنسين يجوز متفاضلا ومتماثلا مثل خبز الحنطة والشعير بخبز الذرة لأنه لا مانع منه، ويجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة.
ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز وما أشبه ذلك.
يجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز وبالفالوذج المتخذ من النشاء مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، فأما الفالوذج فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلا ما لم يؤد إلى التفاضل في الجنس لأن فيه غير النشاء، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، وبيع دقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل، ويجوز بيع السويق بالسويق وبيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل، ويجوز بيع خل العنب بخل العنب مثلا بمثل، ويجوز بيع خل التمر بخل التمر مثل ذلك، وبيع خل الزبيب والعنب بخل التمر متفاضلا لأن الجنس مختلف، ويجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا، وقال قوم: لا يجوز بيعه أيضا مثلا بمثل لأن في خل الزبيب ماء، وهو قوي، ويجوز بيع العصير بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا ما لم يغل فإذا غلى فلا يجوز بيعه حتى يصير خلا.