ويلحق به الولد ما لم يفسخ البائع فإن فسخه كان الولد لاحقا بأبيه ويلزمه للبائع قيمته، وإن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ويبطل خياره.
وأما خيار البائع فإنه لا يبطل بوطئ المشتري سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه إلا أن يعلم رضاه به لأنه لا دليل على ذلك، ومتى وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا.
وجملة هذا الباب أن كل تصرف وقع للبائع كان فسخا مثل العتق والوطء والهبة والبيع والوصية وغير ذلك، ومتى وقع من المشتري كان إمضاء وإقرارا بالرضا بالبيع ولزمه بذلك العقد من جهته.
فأما إذا اتفقا على التصرف فيه وتراضيا مثل أن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البائع أو وكل المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها فإن الخيار ينقطع في حقهما ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع، لأن في تراضيهما بذلك رضاء بقطع الخيار ووقوع العتق والبيع بعد ذلك.
خيار المجلس والشرط موروث إذا مات المتبايعان أو واحد منهما سواء كانا حرين أو مملوكين مأذونين في التجارة أو أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فإنه يقوم سيده مقامه، فأما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار فإن وليه يقوم مقامه فيفعل ما له الحظ فيه، هذا إذا كان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو كان يحسن أن يكتب كان خياره باقيا، ومتى تصرف الولي ثم زال عذر هؤلاء فلا خيار لهم ولا اعتراض لهم فيما فعله الولي.
فإن أكرها أو أحدهما على التفرق في المكان فإن منعنا التخاير والفسخ معا كان وجود هذا التصرف وعدمه سواء.
فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا، وإن كان الإكراه على التفرق لا يمنع التمكن من التخاير والفسخ ينقطع الخيار لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا