إذا اشترى رجل من رجل عشرين درهما نقرة بدينار فقال له رجل: ولني نصفها بنصف الثمن، صح، والتولية بيع، وإن قال له: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن، لم يجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز.
إذا قال رجل لصائغ: صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة، فعمل الصائغ ذلك لم يصح وكان الخاتم على ملك الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة وتفرقا قبل التقابض وذلك يفسد البيع. فإذا صاغه وأراد أن يشتريه اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه بمثل وزنه.
فرع:
إذا باع ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يصير بها معلوما.
إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح لأن الثمن مجهول لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدراهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.
فإن استثنى من جنسه فباع بمائة دينار إلا دينارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البيع لأن الثمن معلوم وهو ما بقي بعد الاستثناء.
إذا اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه من دينار صحيح، وكذلك إذا اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح لأن نصف دينار يقتضي منفردا، وإن وفاه دينارا صحيحا فقد زاده خيرا.
وإن شرط في البيع الثاني أن يعطيه دينارا صحيحا عن الأول والثاني نظر : فإن كان الأول قد لزم وانقطع الخيار بينهما فإن البيع الثاني لا يصح والأول