والثالث: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على لزومه، وما اعتبروه ليس عليه دليل.
مسألة 123: إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف، وحال الحول، وهي تساوي ألفين، فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه قد حال الحول عليها. وأما الربح فإن فيه الزكاة من حين ظهر إلى أن يحول عليه الحول.
فزكاة الأصل على رب المال، وزكاة الربح ففي أصحابنا من قال: أن المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شئ، فعلى هذا زكاة الربح على رب المال.
ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه، فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار ما يصيبه منه، وزكاة باقي الربح على صاحب المال، هذا إذا كان المضارب مسلما.
فإن كان ذميا فمن قال: أن الربح لصاحب المال، كان الزكاة عليه. ومن قال: بينهما فعلى صاحب المال بمقدار ما يصيبه منه، وليس يلزم الذمي شئ، لأنه لا تجب الزكاة في ماله.
وقال الشافعي: إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل، لأن الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول. فأما من تجب عليه فيه قولان:
أحدهما: زكاة الكل على رب المال.
والثاني: على رب المال زكاة الأصل، وزكاة حصته من الربح. وعلى العامل زكاة حصته من الربح.
دليلنا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا زكاة في مال حتى