الحول. وبه قال أبو العباس، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي.
وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي.
دليلنا: أنا قد روينا عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما عدا الأجناس التسعة مردود إلى الدنانير والدراهم فإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبني على الحول الأول، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة، والأصل تجب في عينها، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا لم يحل على الأول الحول، وجب أن لا يبني عليه الثاني.
مسألة 113: إذا كان عنده سلعة ستة أشهر، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى قول من أوجب فيها بنى على الأول.
وقال الشافعي: بنى على حول الأصل، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة، فأما من لا يوجب، فلا يصح، ويبني على أنه لا زكاة في مال التجارة، وقد مضت فيما تقدم.
مسألة 114: إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثم حال الحول، قومت السلعة بما اشتراها به، ولا يعتبر نقد البلد. وإن لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، إلا أن يصير مع الربح نصابا، ويحول عليه الحول. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الثمن أقل من نصاب، فيه وجهان: أحدهما يقوم بما اشتراها به. وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به. وقال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال ابن الحداد.
وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين.