وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض.
وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة.
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل.
مسألة 91: من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب، أو أواني، مستهلكا كان أو غير مستهلك، لا تجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شئ يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مستهلك. وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شئ يبلغ نصابا، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة.
دليلنا: أنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاع ليس فيها الزكاة، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها، ولا أحد يفرق بينهما.
مسألة 92: إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة، لم يلزمه زكاته، واستعمال ذلك حرام، لأنه من السرف.
وقال الشافعي: إن لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف، ويلزمه زكاته، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين:
أحدهما: مباح، لأنه من حلي الرجال كالسكين والسيف والخاتم، فلا يلزمه زكاته.
والآخر: أنه حرام، لأنه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.
دليلنا: ما قدمناه من أن ما عدا الدراهم والدنانير ليس فيه الزكاة، وهذا ليس بدنانير ولا دراهم.