دون خمس أواق صدقة، وهي مائتا درهم.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهي مائتا درهم. وروى علي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في أقل من مائتين شئ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم.
مسألة 89: إذا كان عنده دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان الغش النصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر مثل ما قلناه، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش، وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها. فإن كان مائتي درهم فضة خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه.
وكل هذا لا يجوز عندنا، ولا عند الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه لا خلاف فيه، وليس على ما قاله دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
وأيضا قولهم عليه السلام: الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والغش ليس بفضة، وكل هذه نصوص.
مسألة 90: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.