وقال أبو حنيفة: إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا ففيه روايتان، أصحهما فيها الزكاة. وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه، ولا يعتبر فيها النصاب، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلناه مجمع عليه عندهم.
وروى أبو يوسف، عن غورك السعدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: في كل فرس دينارا إذا كانت راعية.
وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا.
مسألة 64: من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبني.
وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم، أو ذهبا بفضة، أو ما أشبه ذلك، انقطع حوله، واستأنف الحول في البدل الثاني، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يستأنف الحول في جميع ذلك، وهو قوي، وقال أبو حنيفة: فيما عدا الأثمان بقول الشافعي وقولنا، وفي الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلناه، ويجئ على قوله إن بادل ذهبا بفضة أن يبني.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا بادل لم يحل عليه الحول، وهذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي.
وأما ما اعتبرناه من الذهب والفضة، إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله عليه السلام: في الرقة ربع العشر، وما يجري مجراه من الأخبار المتضمنة