مسألة 30: من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت، أو سرقت، أو جحدت، أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها، وحال عليه الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف، فعندنا لا تجب فيه الزكاة. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي في القديم.
وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة، وبه قال زفر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 31: من غل ماله، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله عزره الإمام، وأخذ منه الصدقة. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الإمام عادلا عزره، وإن لم يكن الإمام عادلا لم يعزره، ويأخذ منه الصدقة. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري.
وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث: تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله.
وروي ذلك عن مالك أيضا.
دليلنا: أن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه، فتؤخذ منه بلا خلاف، وتعزيره مجمع عليه، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما، فأما أخذ نصف ماله فإنه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في المال حق سوى الزكاة، ولم يفصل.
مسألة 32: المتغلب إذا أخذ الصدقة، لم تبرأ بذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه، لأن ذلك تحكم ظلم به، والصدقة لأهلها، ويجب عليه إخراجها، وقد