يفرق بين مجتمع، فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، لأنه إذا كان ملك للواحد وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه وقد استعمل الخبر.
مسألة 36: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين، أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع، لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجمع بين ذلك، بل يؤخذ منه في كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وما قلناه لا خلاف فيه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
وقوله عليه السلام: لا يفرق بين مجتمع، يمكن أن يكون لرب واحد، وأن المراد به الجمع في الملك.
فإن قالوا: المراد المجتمع في موضع واحد.
قلنا: قد بينا أن ذلك غير واجب، فينبغي أن يكون المراد ما قلناه.
مسألة 37: لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين، من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم.
وقال في الجديد تضم الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة.
دليلنا: أنه إذا ثبت أنه الشركة والخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة، فلا تجب أيضا في هذه الأموال، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.
مسألة 38: إذا كان لإنسان أربعون شاة، فأقامت في يده ستة أشهر، ثم باع نصفها، بطل حوله. فمتى حال على الجميع الحول، لا تجب فيه الزكاة لا