السخال بانفرادها، أو بانضمامها إلى الأمهات، أو جعل حولها حول الأمهات، فعليه الدلالة.
وأيضا قوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يدل على ذلك، لأن السخال لم يحل عليها الحول.
وروى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس في السخال زكاة.
مسألة 24: قد بينا أنه إذا ملك أربعين شاة، فتوالدت أربعين سخلة، ثم تماوتت الأمهات، لا يجب في السخال شئ، بل يستأنف حولها.
وقال الشافعي: لا ينقطع حولها، فإذا حال على الأمهات الحول أخذ من السخال الزكاة، والفرض فيها واحد منها، ولا يكلف شراء كبيرة.
وقال مالك: يكلف شراء كبيرة، ولا يؤخذ منه واحد منها. وهذا الفرع يسقط عنا، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه، فإذا حال عليها الحول أخذ منها.
مسألة 25: قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار شئ حتى يحول عليها الحول.
وقال الشافعي على ما مضى القول فيه: تعد الصغار تابعة للأمهات، والظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار، ومن الكبار الكبار، من خمس وعشرين فصيلا فصيل، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل، وعلى هذا. وكذلك في الغنم والبقر.
وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا: لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وبنتا لبون، وعلى هذا الحساب.
وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه.