مشتركة مشاعة، أو ثمانون شاة، فهذه شركة أعيان، فإذا كان كذلك فإن كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان، وإن كان لواحد كان عليه شاة واحدة.
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما معروفا معينا، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمنا ذكره. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي وأصحابه: أنهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو كانت لواحد. وإن كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة، كما لو كانت لواحد. فلو كانت مائة وعشرين شاة لثلاثة ففيها شاة واحدة، وإن لم يكن للمال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة. وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد.
وقال عطاء وطاووس: إن كانت الخلطة خلطة أعيان فكما قال الشافعي، وإن كانت خلطة أوصاف، اعتبر كل واحد بنفسه، ولم تؤثر الخلطة.
وقال مالك: إنما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما إن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فإن كان بينهما أربعون شاة فلا زكاة فيها، وإن كان بينهما ستون لأحدهما عشرون وللآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة، ولا شئ على صاحب العشرين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ فيها ولم يفرق.
وروي عنه أنه قال: ليس على المرء فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولم يفصل.
وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: لا يجمع بين متفرق ولا