الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ٣٩٨
الجواب: كلما حصل بسبب المال بحيث لولا المال لم يحصل، وفضل عن مؤونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [32]: ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم الذي هو للإمام والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا؟ وهل الخمس في هذه على الفور أو في ما يفضل عن مؤونة السنة أم لا؟
الجواب: لا شئ في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله وإن علم فضلها عن مؤونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول، فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول، وكذا باقي المكاسب.
مسألة [33]: الهبة هل فيها خمس أم لا؟ الجواب: لا.
مسألة [34]: إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر وجود المال المخمس، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا؟
قال: النفقة تختص بالمال المتجدد، فإن فضل عن النفقة شئ عن المتجدد خمسه وإلا فلا، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه وسقط الخمس عنه، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق، هذا نقل عن العميد. ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح، وكذا لو تلف بعض المخمس جبرها بالنماء، ولو تلف كله لم يجبره.
مسألة [35]: الحنضين وتراب الخزف معدن، وضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره.
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: محمد بن مكي (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإشراف 1
2 باب وجوب الزكاة 3
3 باب صفات ما يجب فيه الزكاة 3
4 باب كميات ما يجب فيه الزكاة 3
5 ما يتفرع عن هذه الأنواع 4
6 باب تفسير هذه الجملة 4
7 باب عدد من يسقط عنه زكاة المال 6
8 باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة 6
9 باب مستحقي الزكاة 6
10 باب شرح الجمل 6
11 باب زكاة الفطرة 7
12 باب مقدار الفطرة 8
13 باب من لا يجب خراج الزكاة إليه 8
14 الاقتصاد في وجوب الزكاة 13
15 في زكاة الذهب و الفضة 14
16 في زكاة الإبل و البقر و الغنم 15
17 في زكاة الغلات 17
18 في مستحق الزكاة 17
19 في الخمس ومستحقه 18
20 في ذكر الأنفال 19
21 في زكاة الفطرة 20
22 الخلاف (1 - 155) مسائل الزكاة الزكاة 23
23 (155 - 200) مسائل الفطرة 108
24 المبسوط حقيقة الزكاة 131
25 في زكاة الإبل 132
26 في زكاة البقر 139
27 في زكاة الغنم 140
28 في زكاة الذهب و الفضة 152
29 في زكاة الغلات 156
30 في مال التجار 163
31 في وقت وجوب الزكاة 171
32 في اعتبار النية بالزكاة 176
33 في مال الأطفال و المجانيق 178
34 في حكم أراضي الزكاة 178
35 ما يجب فيه الخمس 180
36 كتاب الفطرة 183
37 كتاب قسمة الزكاة 188
38 في مستحقي الزكاة 188
39 في أحكامهم 199
40 في بيان من يأخذ الصدقة 200
41 في قسمة الأخماس 208
42 في ذكر الأنفال 209
43 تبصرة المتعلمين في شرائط الوجوب 215
44 فيها تجب فيه الزكاة 216
45 النعم 216
46 الذهب و الفضة 217
47 الغلات 217
48 المستحب فيه الزكاة 218
49 في المستحق للزكاة 218
50 في زكاة الفطرة 219
51 في الخمس 220
52 إرشاد و الأذهان في زكاة المال 225
53 شرائط الوجوب 225
54 فيما تجب فيه 226
55 المستحق 231
56 كيفية الإخراج 233
57 في الخمس 235
58 الأول: في النصاب 241
59 الثاني: في الوجوب 246
60 الرسالة الفخرية كتاب الزكاة 251
61 كتاب الخمس 254
62 الدروس الشرعية تعريف الزكاة 259
63 درس (1) شروط وجوب الزكاة 260
64 درس (2) زكاة الأنعام 262
65 درس (3) زكاة النقدين و الغلات 265
66 درس (4) زكاة التجارة 267
67 درس (5) أصناف مستحقي الزكاة 268
68 درس (6) اشتراط الإيمان 270
69 درس (7) وجوب دفع الزكاة على الفور 272
70 درس (8) تلف الزكاة 274
71 درس (9) زكاة الفطرة 275
72 كتاب الخمس 278
73 تعريف الخمس 278
74 درس (1) أصناف المستحقين 280
75 البيان تعريف الزكاة 285
76 القسم الأول: زكاة المال 286
77 فيمن تجب عليه 286
78 في المحل 292
79 فصل في زكاة الأنعام 293
80 في الإبل 293
81 في البقر 298
82 في الغنم 298
83 فصل في زكاة الغلات الأربع 300
84 في شروطها 300
85 في المخرج 303
86 فصل في زكاة النقدين فصل في اللواحق 308
87 فيما يستحب فيه الزكاة 310
88 فصل في مال التجارة 310
89 فصل في باقي المستحبات 314
90 في المستحق 315
91 في دفع الزكاة 322
92 فصل في الدافع 322
93 فصل في كيفية الدفع 323
94 فصل في وقت الدفع 324
95 فصل فيمن تجب عليه 327
96 فصل في وقتها 331
97 فصل في المخرج 333
98 كتاب الخمس 335
99 فصل في محله 335
100 فصل في مصرف الخمس 342
101 المحرر قسم في زكاة المال 347
102 نظر فيما تجب فيه 347
103 النصاب 348
104 الحول 348
105 السوم 348
106 نظر فيمن تجب عليه 351
107 نظر في الأصناف الثمانية 352
108 قسم في زكاة الفطرة 354
109 كتاب الخمس 355
110 الموجز الحاوي زكاة المال 359
111 الخمس 362
112 مسائل ابن طي [1 - 121] مسائل الزكاة 369
113 [1 - 157] مسائل الخمس 392