الجواب: كلما حصل بسبب المال بحيث لولا المال لم يحصل، وفضل عن مؤونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [32]: ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم الذي هو للإمام والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا؟ وهل الخمس في هذه على الفور أو في ما يفضل عن مؤونة السنة أم لا؟
الجواب: لا شئ في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله وإن علم فضلها عن مؤونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول، فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول، وكذا باقي المكاسب.
مسألة [33]: الهبة هل فيها خمس أم لا؟ الجواب: لا.
مسألة [34]: إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر وجود المال المخمس، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا؟
قال: النفقة تختص بالمال المتجدد، فإن فضل عن النفقة شئ عن المتجدد خمسه وإلا فلا، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه وسقط الخمس عنه، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق، هذا نقل عن العميد. ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح، وكذا لو تلف بعض المخمس جبرها بالنماء، ولو تلف كله لم يجبره.
مسألة [35]: الحنضين وتراب الخزف معدن، وضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره.