منه أن أخلفها عليه وزيادة وهو عارف بالقيمة، يصح هذا البيع ويملك السلعة بهذا الثمن لكنه مكروه، وكذا العكس لو بعت الشريف أو الفقير متاعا بمائة درهم وقيمته عشرة وهما عارفان بالقيمة طمعا من البائع والمشتري أن يحصل له ثمنها من الخمس أو الزكاة يصح البيع ويلزم لكنه مكروه.
مسألة مفيدة [42]: لا تنافي بين الخمس والزكاة لأن الخمس دين والدين غير مناف للزكاة، فلو فضل عنه مائتي درهم وابتدأ حولها من أول حول الخمس أخرج زكاتها عند تمام حولها وعدت من المؤن وخمس ما عداها، ولو فرض تطابق الحولين في الأثناء بأن يكون بالمائتين عروض ثم نفت، فإن تطابقا في الأثناء فهنا يجب خمس المائتين أجمع، ويجب عليه إخراج الزكاة لأنها وجبت بعد استقرار وجوب الخمس في المال التام، وإن جعلناه كحول الزكاة فلتطابق الحول في الأثناء.
مسألة [43]: لو أخذ مالا من الفواضل وتوصل به إلى النكاح خسارة عليه كالسمسرة مثلا لا خمس فيه.
مسألة [44]: هل في حلي المرأة من ذهب وفضة أو لؤلؤ أو جوهر وغيره خمس أم لا؟ فإن كان نعم فهل تقومه وتخرجه أم كيف؟
الجواب: الظاهر أنه إذا كان معتادا لبسه ولو في بعض الأوقات فلا خمس فيه، لأنه من المؤن، نعم لو خرج في الكثرة إلى حد الإسراف فيه أخرج خمسه بعد المؤونة إذا كان أصله من متعلق الخمس.
مسألة [45]: لم لا ذكر الفقير في آية الخمس وذكره في آية الزكاة؟
الجواب: هذا سؤال حسن لم أقف عليه لغير مولانا السيد المرتضى أدام الله