وتمم باقي سنته من كسبه وفضل عن المبلغ المذكور، فهل يجب فيه الخمس أم لا؟
الجواب: هذا لا خمس فيه، لأن إخراج المؤن من الكسب الزائد، فإذا أخرج المائة المخمسة حسب له بإزائها، نعم لو قلنا بأن النفقة من الأصل أو منهما توجه الخمس وقد كان يفتي به شيخنا فخر الدين رحمه الله تعالى، وبالأول أفتى سيدنا عميد الدين قدس الله روحه.
مسألة [49]: إذا ورث الإنسان مالا من ميت مخالف وهو لا يعتقد وجوب الخمس ولا يخرجه، هل يجب على وارثه المؤمن الخمس أم لا؟
الجواب: لا يجب على وارثه إخراجه وإن علم تعلق الخمس به وباء بإثمه الأول وهو منصوص الأصحاب في قولهم: وأبيح له المتاجر، وفسروه بأن يشتري ما فيه حقوقهم عليه السلام.
مسألة [50]: لو ترك إخراج الخمس هل يتصور أن أرباب الخمس شركاء في جميع ما يتجدد من النماء أم لا؟
الجواب: أما ما يجب في المعادن والغوص والأرض المغنومة فكالزكاة، وأما ما يجب في الأرباح فأبعد لأن تعلقها بالذمة أقوى، ومال الغائب إذا تعين بتعين الحاكم صار نماؤه له إن قدر ذلك، قال دام ظله: إذا كان الشريف قادرا على التكسب وهو لائق به منع من الخمس.
مسألة [51]: قال عميد الدين رحمه الله: لا يجوز تكفين العلوي من الخمس ويجوز من الزكاة، وكذا كل قربة سهم من سبيل الله، ومن فوائده أيضا أنه قال:
لا يجوز للإنسان أن يبيع العلوي شيئا بأزيد من قيمته ويحسبه عليه من الخمس، ولو فعل ذلك لم تبرأ ذمته من أكثر من القيمة، ولا أن يتهب منه ولا أن يحتال