تعالى شرفه، وله أجوبة:
آ - إن الفقير والمسكين بمعنى واحد، فذكر المسكين كذكر الفقير لاتحاد معناهما، ويكون ذكره في آية الزكاة تأكيدا.
ب - إن النبي عليه السلام استعاذ من الفقر فشملت الاستعاذة أقرباءه لأنهم منه فبقي المساكين لأنه سأل المسكنة.
ج - إن المشهور في رواياتنا أن المسكين أسوأ حالا، رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام، فحينئذ لا شئ للفقير هنا بهذا اللفظ وإن كان له باعتبار كونه يتيما أو ابن سبيل.
د - قال الراوندي رحمه الله تعالى والشيخ الإمام جمال الدين في المختلف: إن الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس وإنما موضع الخلاف إذا اجتمعا كآية الزكاة فحينئذ ذكر المسكين كذكرهما معا.
مسألة [46]: مستودع مال الغائب عليه السلام إذا كان في يده، ثم مضى عليه وقت كثير وما عاد يتحقق الموضع الذي وضعه فيه، وهو يعلم أنه إما دفنه أو جعله في مكان لا يعلمه، فهل يكون ضامنا له أم لا؟ فلم لا يكون صاحبه أخذه، نعم يضمن لأنه تفريط والأصل عدم أخذه إياه.
مسألة [47]: إذا كان في ذمته حق للغائب فلم يتمكن من إخراجه ثم قال لورثته: إن جميع ما تركت فإنه للغائب أو بعضه فإن أدركتم أيامه فأعلموه بذلك وإلا فوصوا به إلى الثقة، هل ينفعه ذلك أم لا؟ وهل يجب على الورثة العمل بذلك أم لا؟ نعم إذا كانوا ورثته عدولا يثق منهم بالفعل أو الإيصاء.
مسألة [48]: في رجل قدر له حول فيه الخمس، وأنفق على نفسه من كسبه طول الحول، وفضل عنده مائة دينار فأخرج خمسها ثم أنفقها في الحول الثاني،