الخمس وجهان.
ط - أن يعلم أنه أنقص من الخمس، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس والناقص ويقطع على نفي الزائد فالوجهان.
ي - أن يتردد بين الخمس والزائد فالزيادة صدقة قطعا، وفي الخمس الوجهان، فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا وإلا فالصلح.
فرع: لو علم المالك وجهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر، فلو امتنع من الصلح، قال صاحب التذكرة: يدفع إليه الخمس ويحل الباقي لأن الشرع طهر به المال.
مسألة [29]: الخمس حق ثبت للنبي عليه السلام ولقرائبه عوضا عن الزكاة.
مسألة [30]: في من له حيوان أو عقار ويحصل له من نمائه قوت حول، ولا يفضل من نمائه شئ عند تمام الحول سوى الأصل، هل يجب عليه أن يخرج خمس الأصل أم لا؟ أو يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب؟ ولو باع الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل وهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا؟
الجواب: إن كان أصله مما يجب فيه الخمس وكان نماءه يكفي سنته أخرج خمس الأصل مرة وخمس النماء إن فضل في كل عام، وتجب الفطرة إذا كان الأصل يكفيه سنة، والنماء بطريق الأولى وجوبا، وقال شيخنا دام ظله: لا يجب الخمس في الأصل.
مسألة [31]: من خمس ماله وأخرجه في وجه آخر، وذلك الوجه يسبب لتحصيل مال آخر، هل يجب فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس ويخمس ما فضل عن النفقة من النماء على تقديره؟ أفتنا مأجورا.