مسألة [24]: إذا كان هناك ملك للغائب، وقال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه، هل يباح أم لا؟
الجواب: يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية.
مسألة [25]: إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة، وحسب ذلك المائة من الخمس وهما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس.
الجواب: الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود.
مسألة [26]: قوله: يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ما الفرق بينه وبين الزكاة؟ قال: لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير وشبهه.
مسألة [27]: إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس.
مسألة [28]: الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا أو التفريق، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة:
أ - أن يعتقد يقينا فالدفع.
ب - أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون، وفي سقوط الخمس وجهان.
ج - أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا، وفي إعطائه وجهان.
د - أن ينعكس فالصلح.
ه - أن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح.
و - أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح.
ز - أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس.
ح - أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة، وفي