مسألة [6]: أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس، ولو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه.
مسألة [7]: لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس السخال من العين أيضا، ثم كبر النصب وكبرت السخال، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مؤونة السنة.
مسألة [8]: لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل.
مسألة [9]: قال: مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل.
مسألة [10]: الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه الخمس بعد مؤونة السنة.
مسألة [11]: لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحديهما ونقصت الأخرى، هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج منه ومن سائر الاكتساب مؤونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل.
مسألة [12]: لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مؤونة سنته.
مسألة [13]: هل يجب في البذر خمس أم لا؟ قال: إن كان دفع وفضل عن