على الخمس بشئ من ذلك، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء، وكذا قال فخر الدين، ومن فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد أنه كان يحرم المبايعة ولا يجيزها، وعن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها، وعن خاله الشيخ أنه كان يجيزها، واختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم يبيعها عليه بزيادة على ما يتفقان عليه، أما إذا قال له: أعطيتك المائة بمائة وعشرين، فإن هذا حرام قطعا.
مسألة [52]: الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه، والفاضل من النماء يجب فيه الخمس بعد المؤونة.
مسألة [53]: لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص بل مد يده وأخرجها بآلة، هل يجب فيها الخمس أم لا؟ قال: نعم.
وكتب فخر الدين:
مسألة [54]: قال الشيخ مشافهة منه أنه: إذا آجر ملكه وأخذ أجرته لا يجب فيها الخمس، وكذا قال: لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس وإنما يجب في السبعة المذكورة.
مسألة [55]: لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج الخمس منه، ولو قصر الولي حتى تلف المال ضمن، وكذا في الغوص يضمن الولي لو أخل بالإخراج منه.
مسألة [56]: قال: الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا ولا تعتبر المؤونة.