مسألة [19]: فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على الفور أم يراعى فيه الحول؟ قال: يتعلق الوجوب أولا، لكن هذا من باب الواجب الموسع إلى تمام الحول.
مسألة [20]: الحطب والبطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب عليه السلام هل يجب فيه خمس أم لا؟ وإن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول؟
قال: نعم يتعلق الوجوب بالحصول ويجوز التأخير إلى آخر الحول.
مسألة [21]: سهم الغائب عليه السلام لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له رجل ضرير من بني عبد المطلب أو زمنا أو ذو حاجة، هل يجوز له صرفه أو صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفة وأن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا بالعلم؟
قال: الأمر فيه إلى الحاكم ولا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ.
مسألة [22]: لو حصر الإنسان مال الغائب عليه السلام في عروض مثلا كالسيف والعقار يصح، ولو قال الإنسان: هذا المتاع - كالشجر مثلا - للإمام وأوصى لبعض ورثته بالتسلط على ثمرته مدة حياته صح وكان الأصل بعد المدة المشروطة يصرف للذي أوصي له به، ولكن شرط أن تكون العين التي عينها تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا.
مسألة [23]: أجرة الحاج والتزويج والزيارات من جملة المؤن، بمعنى لو كان معه ألفان ثم حج بألف منها، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا يجب فيها خمس لأن الذي أذهبه في الحاج من المؤن والنماء جبرا لها، قال: لا يجبر بل يخمس.