مسألة [104]: قوله في الفطرة: الفقير مندوب إلى إخراجها ومع الضرورة يدير صاعا، معنى ذلك تمليك كل واحد ثم القابض ينوي ويدفع عن نفسه ومن هو دون التكليف ينوي وليه عنه.
مسألة [105]: قال: تجب زكاة الفطرة على مالك قوت السنة وإن كان من الخمس أو من الزكاة قد قبضه.
مسألة [106]: قوله في الزكاة: لو كان مليا ووليا الصور هنا يو أ - أن يكون مليا وليا ويشتري بعين المال لنفسه بعد اقتراضه، فالزكاة عليه إن جوزنا ذلك وهو الأصح.
ب - الصورة بحالها ويشتري في الذمة فالصور بحالها.
ج - الصورة بحالها ولما يقرض ويشتري بالعين بنية أنه لنفسه ففيه وجهان:
الزكاة عليه لجريانه في ملكه بالنية، وتعلقها في مال اليتيم لعدم سبق القرض المملك.
د - الصورة بحالها واشترى في الذمة لنفسه وبذل المال ففيه الوجهان.
ه - كان ملي غير والي واشترى بالعين لنفسه لم يملك قطعا وتوقف على إجازة الولي الخاص أو العام ومعها تكون الزكاة في مال اليتيم كما أن الربح له ومع عدمها يكون المبيع باقيا على ملك بائعه ونماءه له وفي الصورتين يضمن.
و - الصورة بحالها واشترى في الذمة فالربح له والزكاة عليه ويضمن المال.
ز - كان وليا غير ملي واشترى بالعين لنفسه بعد القرض فالربح لليتيم والزكاة في ماله ويشكل بما أنه نوى لنفسه، فكيف يملك الطفل؟ قلنا: النية لاغية والولاية حاصلة والفائدة متوقعة فتجري في ملك الطفل.
ح - الصورة بحالها واشترى بالعين قبل القرض لنفسه حكمها حكم السابق يضمن في الموضعين بالنية الفاسدة.