مسألة [36]: قال: يجوز أن يردد في الخمس كما يجوز أن يردد في الزكاة كأن يقول: إن كان مالي الغائب سالما فهذا خمسه وإلا صدقة.
مسألة [37]: لو كان عند إنسان مثلا خمسمائة درهم، فأخرج خمسمائة واتجر بالباقي فربحت مائتين، هل يجب عليه في القابل أن يخمس الأصل أو الربح وحده الذي هو المائتين لكن الكل فاضل عن مؤونة السنة الأصل والربح؟
الجواب: لا يجب عليه أن يخمس سوى المائتين مما ربح المال بعد إخراج مؤونة السنة.
مسألة [38]: قال الشارع: لا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته، فهل يكون حكم الخمس كذلك أم لا؟
مسألة [39]: لو كان لإنسان بنت ثم أنه زوجها، فهل يجوز أن يدفع خمسه أو زكاته إليها لو كان زوجها فقيرا عاجزا عن نفقتها أو غاب عنها أو غنيا ولم ينفق عليها، ولا حاكم هنا يجبر على الإنفاق عليها، هل يجوز أن ينفق عليها من الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يجوز دفع الخمس إلى واجب النفقة، أما دفع الزكاة إلى البنت المزوجة مع عسر الزوج أو مماطلته مع تعذر النفقة بالحاكم وغيره فهو جائز.
مسألة [40]: لو أن إنسان بذر غرارة قمح مثلا، ولولا بذرها لفضلت عن مؤونة السنة، هل فيها خمس أم لا؟ الجواب: لا.
مسألة [41]: لو باعني الشريف شيئا من ماله بعشرة وهو يساوي مائة، طمعا