مؤونة السنة وجب وإلا فلا، وإن لم يكن دفع فإن كانت عينا فلا شئ على أحدهما، نعم تجب في نمائه إذا كان باكتساب.
مسألة [14]: إذا كان ملك الإنسان لا يكفيه نماءه لسنته أو يكفيه هل يجب في الأصل خمس أم لا؟ قال: لا.
مسألة [15]: الركاز عبارة عن الفضة التي لم يطبع عليها سكة الإسلام من عمل الجاهلية.
مسألة [16]: ولد الشريف نفقته واجبة على أبيه مع فقره ويسار أبيه، فهل يجوز له أن يقبض من الخمس مع إنفاق أبيه أم لا؟ قال: لا يجوز.
مسألة [17]: إنسان له غنم وبقر وأخرج خمسها منها أو من غيرها، هل يجب بعد ذلك خمس نمائها المنفصل من السخال واللبن والشعر والصوف على الفور أم يراعي المكلف الحول؟
قال: بل يجب الخمس بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله والتأخير استظهار، والوجوب يتعلق بحصوله، وعلم المكلف أو ظنه باشتماله على أنه فاضل عن المؤونة لكن هذا من الواجب الموسع يتضيق عند تمام الحول.
مسألة [18]: إنسان مشتغل بالعلم وله كتب، هل يجب عليه فيها خمس أم لا؟
الجواب: إن كانت مما يرجى الانتفاع بها وهو من أهل الاشتغال والعلم فلا شئ فيها وإلا وجب إن فضل عن مؤونة السنة.