وغيره.
مسألة [88]: إذا عزل السلطان حصته وأعطاها لشخص، ثم وهبها ذلك للمالك أو أعطاها الظالم للمالك مع العزل أو بدونه على من الزكاة وإذا أخلطها الظالم بملك الغير، هل للمالك أخذ قدر حصته من المختلط أم لا؟
الجواب: إذا عادت من الظالم بغير عوض زكاها بشروطها ومن غير الظالم فلا.
مسألة [89]: لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد عن الثلث، ولولا أخذ ما زاد عن الثلث لبقي نصاب، فهل يجب أن يزكيه أم لا يزكي إلا ما كان نصابا كيف كان؟
الجواب: المعتبر اسم المقاسمة وإن زاد عن الثلث.
مسألة [90]: هل يجوز للشيعي استئجار الأرض المقطعة لسلطان الجور منه أم لا؟ وعلى تقديره هل تجوز مقاسمته أم لا؟ وهل يجوز شراء هذه المقاسمة من هذا المستأجر أم لا؟ قال: الظاهر أن الكل جائز، والتنزه عنه أولى.
مسألة [91]: فرق بين المنذور والمتصدق به وبين قوله: وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة، قال المصنف: وجه القوة خروج الثاني عن ملكه، أما في الصورة الأولى فيفتقر إلى المباشرة.
مسألة [92]: قال في النهاية: تحسب أجرة المساعد والحافظ وغيره، قال السيد: ولو لم يكن بأجرة لأن فيه منة عليه، وكذا الخراج لو زاد السلطان زيادة،