ط - اشترى في الذمة قبل القرض لنفسه، فالربح له ويضمن المال والزكاة عليه.
ي - الصورة بحالها بعد القرض والحكم واحد.
يا، يب - كان غير ملي ولا ولي واشترى بالعين أو في الذمة فحكمه ما سلف في غير الولي.
يج، يد - كان مليا وليا واشترى بالعين لليتيم أو في الذمة فالربح لليتيم والزكاة في ماله.
يه، يو - كان مليا غير ولي واشترى بالعين أو في الذمة لليتيم فالحكم كذلك.
مسألة [107]: في الزكاة، لو اشترى حصيدا أو عشبا في أرض غيره أو احتش لها من القرية، هل يسمى ذلك علفا أم لا؟ أجاب فخر الدين رحمه الله بأن كل ما كان مال المالك إما بثمن عليه أو إذا لم يرعاه لكان مالا مقوما له فإذا رعته خرجت عن السوم فحينئذ يكون ما ذكره علفا مثل الاحتشاش.
مسألة [108]: لو خرص على المالك أن عليه نصابا ثم زاد لا شئ عليه في الزائد ولو جاء الزائد أكثر من نصاب لا شئ قال تحسب عليه زكاة الزائد.
مسألة [109]: قال عميد الدين رحمه الله: لو ضمن إنسان القرية بشئ معين فإنه يقسط مال الضمان على ما تجب فيه الزكاة وغيره.
مسألة [110]: وقال أيضا: يجوز لواجب النفقة على غيره أن يأخذ الزكاة والخمس من غير من وجبت نفقته عليه، وقال أيضا: يجوز لطالب العلم المباح واللغة والنحو أن يأخذ من الزكاة والخمس وإن كان قادرا على التكسب، دون