مسألة [65]: يجب التقسيط في إخراج الزكاة إن حصل تفاوت بين الجاموس والبقر والعرابي والبخاتي وكذا الغلات والثمار، قال: يجزئ من غير تقسيط مطلقا.
مسألة [66]: قوله: وإن خرج بالتمام، أي تسع عشر مثقالا يخرج بعشرين دينارا.
مسألة [67]: المراد بالسبائك المقطعة الكبار من الذهب والفضة والنقار تهيئتها للضرب بأن انتهت إلى حال ما عادت تحتاج إلا إلى السكة لا غير، وقد يراد بالنقرة جوهر أحدهما.
مسألة [68]: لو اشترى بذرا وزرعه ثم نقصت قيمته كما لو اشترى غرارة حنطة مثلا بمائة ثم رخصت إلى خمسين فإن أخذ بالمضايقة حسب مائة وإن أخذ بالأحوط حسب خمسين والكل جائز وهو مخير في ذلك، ولو كان البذر من عنده بغير شراء حسبه أيضا.
مسألة [69]: إذا ادعى الإخراج في الزكاة فشهد عليه عدلان، قبل بأن تنافي الشهادة مدعاه ولم يرد على النفي كأن يدعي الاحتساب على إنسان بدين فشهدوا بقبضه بعينه منه، أو إخراج شاة فشهدوا بموتها قبل ذلك الزمان أو ما شابه ذلك.
مسألة [70]: يشترط بلوع غلة السنة الواحدة نصابا فلو نقصت عنه ولو حبتان لم يجبر بالقابل.